الشهيد الأول
436
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
منحدر ، فلا بأس ( 1 ) . وهي تدل بمفهومها على أن الزائد على شبر ممنوع ، واما الشبر فيبنى على دخول الغاية في المغيا وعدمه . وقدره الفاضل بما لا يتخطى ( 2 ) ولعله اخذ من رواية زرارة السالفة ، ولأنه قضية العرف . الثالث : لو وقف الامام على الاعلى ، بطلت صلاة المأموم الذي أسفل منه ولا تبطل صلاة الامام . والنهي عن قيامه في مكان أعلى لأجل صحة صلاة المأموم ، لا لأجل صحة صلاة الامام . الخامسة : في سنة الموقف ، وهي في صور . إحداها : ان يقتدي الرجل بالرجل ، فيستحب قيامه عن يمينه ، ويقدم الامام بيسير ، لان النبي صلى الله عليه وآله جذب ابن عباس من ورائه فأداره إلى يمينه وكان قد وقف على يساره ( 3 ) ، ولروايتي محمد بن مسلم وزرارة السابقتين ( 4 ) . وثانيتها : ان تقتدي المرأة بالمرأة ، فتقف أيضا موقف الرجل بالرجل . وثالثتها : ان تقتدي المرأة بالرجل ، فتقف خلفه ، فلو وقفت عن جانبيه بنى على المحاذاة ، وقد سبقت . ورابعتها : ان يقتدي الخنثى بالرجل ، والأولى وقوفه خلفه ، لجواز
--> ( 1 ) الكافي 3 : 386 ح 9 ، الفقيه 1 : 253 ح 1146 ، التهذيب 3 : 53 ح 185 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 173 ، نهاية الإحكام 2 : 124 . ( 3 ) المصنف لعبد الرزاق 3 : 36 ح 4706 ، مسند أحمد 1 : 252 ، سنن الدارمي 1 : 286 ، صحيح البخاري 1 : 179 ، صحيح مسلم 1 : 528 ح 763 ، سنن أبي داود 2 : 45 ح 1357 ، سنن النسائي 2 : 87 ، مسند أبي يعلى 4 : 35 ح 2465 . ( 4 ) تقدمنا في ص 429 الهامش 5 ، 6 .